الشيخ الجواهري

213

جواهر الكلام

الغداة تامة " وقوله ( عليه السلام ) ( 1 ) أيضا : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " إلا أني لم أعثر على الأخير في طرقنا ، كالنبوي ( 2 ) " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " بل في المنتهي نسبة الأخير إلى رواية الجمهور كما هو الظاهر منه أيضا في سابقه ، لكن الشيخ في الخلاف بعد أن ذكر روايتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) السابقتين مسندا لهما إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : وكذلك روى عن أئمتنا ( عليهم السلام ) ( 3 ) وفي كتاب الصلاة من المدارك بعد أن روى النبوي المتقدم والمرتضوي وغيرهما قال : وهذه الأخبار وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة عليها ، ولا معارض لها ، فتعين العمل بها ، وعلى كل حال فلا يبعد جواز العمل بهذه الأخبار بعد ذكر أصحابنا لها وانجبارها بما سمعت ، ومنها قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر منصور بن حازم ( 4 ) : " إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر " وقوله ( عليه السلام ) أيضا في خبر أبي الصباح الكناني ( 5 ) : " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر " وقوله ( عليه السلام ) أيضا في خبر عبد الله بن سنان ( 6 ) : " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن تطهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر داود الدجاجي ( 7 ) : " إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب المواقيت - حديث 5 - 4 من كتاب الصلاة . ( 2 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب المواقيت - حديث 5 - 4 من كتاب الصلاة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب المواقيت - حديث 1 و 3 من كتاب الصلاة ( 4 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب الحيض - حديث 6 - 7 ( 5 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب الحيض - حديث 6 - 7 ( 6 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب الحيض - حديث 10 - 11 ( 7 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب الحيض - حديث 10 - 11